وأما حلية الطمر والطبراني والابلامي فلمكاتبة محمد الطبري قال " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له: ابلامي، وسمك يقال له: طبراني، وسمك يقال له: الطمر، وأصحابي ينهون عن أكله فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطي " (1) وليس إلا لأن لها قشورا وفلوسا.
وأما حرمة سلحفاة والضفادع والسرطان فلما سبق من عدم حلية غير السمك، ويدل عليه خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟
قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله " (2).
وأما الجري فاختلف فيه الروايات ويستفاد من بعضها الحرمة كرواية حنان المتقدم ورواية الكلبي النسابة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك " (3).
ومن بعضها الحلية كصحيح محمد بن مسلم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو؟ فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام " قل لا أجد فيما أوحي - إلخ " فقال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال:
إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها " (4).
والمشهور الأخذ بالأخبار المحرمة وإن كان هذا الصحيح يأبى عن الحمل على