إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة " (1) وعلى هذا كيف يقع البيع والمعاملات المتوقفة على ملكية العين بالنسبة إلى الأرض ومثل هذا الاشكال توجه فيما حلل من الخمس كما يقع في أيدينا ممن لا يعتقد وجوب الخمس لكن الفرق بأن الخمس بعد تحليلهم عليهم السلام لا يرجع إليهم بخلاف المقام حيث إنه يرجع إليهم.
* (ويشترط في التملك بالاحياء أن لا يكون في يد مسلم ولا حريما لعامر ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ولا مقطعا ولا محجرا والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزا، وأما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة) *.
عد من الشروط في كلماتهم عدم اليد لمسلم ولم يظهر المراد فإن اليد أمارة للملكية أو الاستحقاق فإن أريد ما هي أمارة للملكية فلا مجال لاعتباره لأن الكلام في شرائط إحياء الموات والموات ليس ملكا لغير الإمام وإن أريد ما هي أمارة للاستحقاق كصورة التحجير فاشتراط عدم حق التحجير يغني عن هذا الشرط وقد يقال فائدة هذا الشرط تظهر مع اشتباه الحال فإنها محكومة باحترامها ما لم يعلم فسادها وإن لم يعرف خصوص الموجب لها.
ويمكن أن يقال: مع الشك في الملكية أو الاستحقاق لا مجال للاحياء مع اشتراط عدم الملكية وعدم الاستحقاق لكون الشبهة مصداقية إلا أن يتمسك بالأصل لكن مع البناء على الاحتياط في الأموال لا يجري الأصل فلا حاجة إلى اليد ومع الاحتياج إلى اليد ليس هذا شرطا في عداد سائر الشروط لأن اليد تفيد إثبات انتفاء بعض الشروط.