وحكي القول بمضمون الروايتين عن الشيخ في النهاية والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي والكيدري، لكن المشهور لم يعملوا بمضمونهما ولعله من جهة المخالفة للأصول المستفادة من الكتاب والسنة.
* (الثاني في ميراث الخنثى، من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق يورث عليه، فإن بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا وفيه تردد وإن تساويا قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة وهو أشهر) *.
قد يقال الخنثى إما ذكر وإما أنثى لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى ولعل النظر إلى قوله تعالى " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما " واستفادة ما ذكر منه مشكل ولا يستفاد مما ذكر من الأخبار المتعرضة للعلامات المشخصة للذكورة والأنوثة عدم الخروج منهما لأنها متعرضة لصورة تساوي العلامات وتعارضها بحيث لا يتميز فمن جملة ما يتميز به البول فيرث على الفرج الذي يبول فإن كان من فرج الرجال يرث ميراث الذكر وإن كان من فرج النساء ترث ميراث الأنثى.
والظاهر أنه مجمع عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر طلحة " كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول " (1).
وصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى " (2).
ومع خروج البول من المخرجين يلاحظ سبق البول ويدل عليه حسنة هشام