والانفاق عليه إحسانا وعونا للضعيف فلا فرق بين وجود الأب والجد وغيرهما، و أمكن إجبارهما أم لم يمكن إلا أن يمنع صدق اللقيط والمنع كما ترى حيث إن اللقيط كثيرا يكون منبوذا من طرف الأب والأم ولم يظهر وجه لالزام الآخذ أولا وعدم جريان أحكام اللقيط والملتقط إذا أخذ الثاني بعد أخذ الأول.
وأما اشتراط التكليف فقد ادعي عدم الخلاف فيه لقصور غير البالغ والمجنون عن الأهلية للولاية، ويمكن أن يقال: هذا مبني على ثبوت الولاية في المقام وأما إن قلنا بأن جواز الالتقاط وكون اللقيط تحت تربية الملتقط ليس من باب الولاية نظير التصرف في مال الصغير، بل يكون من باب عون الضعيف فلا مانع من التقاط العاقل الغير البالغ، غاية الأمر عدم جواز الانفاق من ماله حيث إنه ممنوع من التصرفات وأما الالتقاط والتربية والحراسة فليست تصرفات مالية.
ومما ذكر ظهر الاشكال في اشتراط الاسلام إلا أن يكون إجماع ويبعد مع التردد في المتن وليس الملتقط ذا ولاية بالنسبة إلى اللقيط حتى يتمسك بنفي الولاية للكافر على المؤمن، هذا كله مع كون اللقيط محكوما بالحرية كما لو كان في بلاد الاسلام وكذا لو كان محكوما بالرقية لأن الظاهر أن مرادهم من الرقية في اللقيط في دار الشرك كونه قابلا للاسترقاق لا الرقية الفعلية.
وأما عدم جواز التقاط المملوك بدون إذن السيد فهو مبني على كون الالتقاط من الأفعال التي تحتاج إلى إجازة المولى، وإن قلنا بأنه من قبيل إنقاذ الغريق فهل يلتزم بلزوم الإذن لو رأى العبد الغريق في جواز انقاذه مع بقاء الحياة إلى أن يستأذن العبد والحفظ والتربية لا يحتاجان إلى فعل كثير مناف لحق المولى لكن الاحتياج إلى الإذن كأنه من المسلمات.
وأما استحباب أخذ اللقيط فلم يظهر وجهه مع كون اللقيط منبوذا معرضا للهلاكة بل الأظهر أنه من الواجبات الكفائية المتعلقة بقاطبة المكلفين، ويمكن سقوطه بفعل غير المكلف كما لو التقط الصبي المميز كما سبق نعم لو لم يكن معرضا للهلاكة كما لو كان مميزا وقلنا بجواز التقاطه أو كان محفوظا في محل ويراعي الناس