بسم الله الرحمن الرحيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
قال المحقق - قدس سره - في ذيل كتاب الجهاد:
* (الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب والنهي عن المنكر كله واجب ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة، العلم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، وأن يجوز تأثير الانكار، وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع، وأن لا يكون فيه مفسدة) *.
قد عرف المعروف بالفعل الحسن مع اختصاصه بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، وعرف المنكر بالفعل القبيح إذا عرف فاعله قبحه أو دل عليه والمراد بالحسن الجائز بالمعنى الأعم حيث عرف بما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، أو بما لم يكن على صفة يؤثر في استحقاق الذم، ويقابله القبيح، والاختصاص بوصف زائد في التعريف لاخراج المباح.
ويمكن أن يقال: المعروف والمنكر معروفان عند العرف من جهة المفهوم ولا اختصاص للمعروف بخصوص الواجبات كما أنه يصدق المنكر على المكروه غاية الأمر أن المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحبات وعدم وجوب النهي عن المكروهات، ولم يظهر وجه التقييد في التعريف بمعرفة الفاعل معروفية الفعل أو الدلالة عليها وكذا التقييد في المنكر فإن الآيات والأخبار تشمل صورة عدم معرفة