لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد، ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به) *.
أما عدم وراثة الجد والجدة وغيرهما من ذوي القرابة فيدل عليه قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " مع تفسيره بأن الأقرب أولى من الأبعد وصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي عليه السلام " إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (1).
وخبر أبي بصير " سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ " (2).
وصحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوجة النصف وما بقي فللأبوين " (3).
وأما استحباب إطعام الأب أباه وأمه فيدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة جميل " قال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس " (4).
وزاد في موثق زرارة " طعمة " كما زاد الباقر عليه السلام على المحكي في موثق زرارة أيضا " ولم يفرض لها شيئا ". (5) وقال أيضا على المحكي في خبر إسحاق بن عمار " إن الله فرض الفرائض