على جهة الكشف بمعنى أنه إن حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الأمر وإلا انكشف فساده كذلك وله الوطي بالعقد الصادر منه وحينئذ يعلم قوة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه، ثم هو مات بعدها في ذلك المرض لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول والموت في المرض.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر في الكشف المذكور مدخلية الدخول حقيقة في صحة النكاح يشكل تعقله لتوقف صحة النكاح حقيقة على الدخول وتوقف حلية الدخول على النكاح وإن كان النظر إلى الكشف الحكمي كما ذكر في إجازة الفضولي في البيع بمعنى أنه يعامل بعد الدخول مع العقد الغير الصحيح معاملة العقد الصحيح فالاشكال باق حيث يتوقف معاملة الصحة مع العقد على الدخول مع أن الدخول لا يجوز إلا مع صحة النكاح وتمامية العقد.
ويمكن توقف صحة النكاح على مقدمات الدخول كما ربما يتصور في فسخ بيع الجارية المبيعة مع خيار بمباشرتها فيحصل الفسخ بالمقدمات ويكون وطيها واقعا على المملوكة.
ويمكن أيضا أن يكون العقد صحيحا فمع عدم تحقق الدخول يعامل مع النكاح معاملة النكاح الفاسد فلا مهر ولا ميراث كما يقال في البيع الفضولي بعد وقوع الإجارة يعامل مع البيع معاملة الصحة والحاصل أن القول باشتراط صحة النكاح وترتب الأثر عليه بتحقق الدخول مع أن الدخول لا يجوز في المقام إلا مع صحة النكاح لا نتصوره.
* (المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة، الأول ولاء العتق ويشترط التبرع بالعتق وإن لا يتبرء من ضمان جريرته فلو كان واجبا كان المعتق سائبة وكذا لو تبرع بالعتق وتبرء من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد، ويرث مع الزوج والزوجة، وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا واشتركوا في المال إن كانوا أكثر، ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبة