جميع الصور لم يحل الصيد للزوم استناد القتل إلى السبب المحلل خاصة، نعم قد سبق الكلام في لزوم القصد.
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه خبر عباد بن صهيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر قال: يأكل منه " (1) ولو رمى لا للصيد فأصاب صيدا لم يحل للزوم القصد في حليته كما سبق.
* (السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه، ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا، ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم والأشبه الكراهية، وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها والصيد بكلب علمه مجوسي، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، وصيد الوحش والطير بالليل) *.
إذا كان الطير مالكا جناحه ولا يكون فيه أثر اليد فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه لما روى الكليني - ره - باسناده في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه؟ فقال: لا يحل له إمساكه يرده عليه، فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا قال: هو له " (2) وخبر محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك " (3).