وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت - الحديث ".
وقيل الضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة، ويمكن أن يقال: لم يظهر كون استناد المشهور بهذين الخبرين مضافا إلى أن ما في الخبر الأول لم يعلم كونه كلام الإمام عليه السلام أو ما استنبطه الراوي ثم إنه بمقتضى الأخبار المذكورة يرد على ولد البنت كما يرد على أمه ويمنع الأقرب الأبعد.
* (الثانية يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور، ويقضي عنه ما تركه من صلاة أو صيام، وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي) *.
دلت الأخبار على أنه يحبى الولد الأكبر بأشياء من تركة الميت منها صحيح ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه و خاتمه ودرعه " (1).
وخبر حريز " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " (2).
وفي مرسل ابن أذينة عن أحدهما عليهما السلام " إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم " (3) ونحوه خبره الآخر.
وفي صحيح الربعي الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " (4).