المالك إلى المتلف ولا يقتضي قرار الضمان عليه، والكلام في قرار الضمان، ألا ترى أنه في تعاقب الأيدي للمالك أن يرجع إلى كل واحد وقرار الضمان على من تلف عنده إلا أن يكون مغرورا فيرجع إلى الغار، وقد يشك في كلية قاعدة الغرور بحيث كلما تحقق الغرور رجع المغرور إلى الغار كما لو أخبر أحدا بإباحة أكل شئ من دون أن يقدم إليه وزعم صدقه وانكشف كذبه بعد الأكل، ولعل وجه التردد هذه الجهة.
* (الرابعة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه، الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفر والأرش إن نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب إجابته، السادسة لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب وقيل قول المغصوب منه) *.
أما صورة غصب الحب والبيضة وغيرهما فالمشهور فيها أن الزرع والفرخ والخل لمالكها ووجهه أن المذكورة لا يشك أحد أنها لو استحالت في يد المالك إلى المذكورة تكون المذكورة المستحال إليها مما ملك المالك وهذه الجهة محفوظة بعد غصب الغاصب غاية الأمر الفرق في مثل الزرع تحقق الاختلاط مع ما هو ملك الغاصب من الماء والتراب وهذا لا يوجب استحقاق الغاصب لشئ فإن دابة إنسان إذا أكل أو شرب من ملك الغير يعد العلف والماء تالفين ولا يستحق من نفس الدابة شيئا خصوصا مع كونها مغصوبة ويشهد لما ذكر صحيحة أبي ولاد المتقدمة.
نعم قد ينافي ما ذكر ملكية صاحب الأنثى ما يتكون من عسب الفحل فيها لكنه من جهة الدليل فإن الولد في الحيوانات تابع للأم دون الفحل ومما ذكر ظهر أنه مع غصب الأرض وزرعها يكون الزرع للزارع وعليه أجرة الأرض وقد يستدل عليه بخبر عقبة بن خالد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب