الحكمية الحلية إذا كان السمك مما يؤكل وفي السمك الذي لا يؤكل نحتاج إلى إثبات التبعية. ومع الاشتباه حكم بأن يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ولم نعثر على خبر يدل على هذا التفصيل.
وقيل: يمكن شهادة التجربة له، فإن كانت موجبة للقطع أو الاطمينان فلا إشكال ومع الظن لا تغني بل مقتضى أصالة الحلية في الشبهات الموضوعية الحلية.
* (الثاني في البهائم، ويؤكل من الإنسية النعم ويكره الخيل والحمير والبغل وكراهية البغل أشد ويحرم الجلال منها على الأصح، وهو ما يأكل عذرة الانسان محضا، ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف، وفي كميته اختلاف محصلة استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين والشاة بعشرة) *.
لا خلاف بين المسلمين في حلية النعم الإنسية، الإبل والبقر والغنم، وأما الخيل والحمر والبغال الأهلية فالمشهور حليتها مع الكراهة ويدل عليها النصوص المقطوع بمضمونها منها خبر محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال حلال ولكن الناس يعافونها " (1).
وقال أيضا في خبره الآخر " أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها (عن أكل لحوم الحمر - خ ل) وإنما نهاهم من أجل ظهورهم (ظهورها - ظ) أن يفنوها وليست الحمر بحرام، ثم قال اقرأ هذه الآية " قل لا أجد - الخ " (2).
وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي، عن أحدهما عليهما السلام سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: فكرهها، قلت: ليس لحومها حلالا، قال: