وأما على القول بالملكية له فلا مانع وإن كان محجورا عليه ويحتاج تصرفاته إلى إذن المولى.
* (الرابع في المقر به، ولو قال له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل ولو قال شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه، ولو قال مائة وعشرون درهما فالكل دراهم، وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا درهم، فالاقرار بدرهم، وقال الشيخ لو قال: كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم. ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا وعلى الغريم اليمين) *.
الظاهر عدم الخلاف في صحة الاقرار بالمبهم ولو لفظ شئ واستدل بعموم أدلة الاقرار فإذا قال: " له علي مال " صح وألزم بالتفسير وإذا امتنع مع قدرته عليه حبس على المشهور، ويمكن أن يقال: قد يقع الترافع بين المقر والمقر له، وأخرى لم يقع الترافع ويتكلم في حكم الاقرار بهذا النحو فالكلام في الصورة الأولى مربوط بكتاب القضاء، وأما حكم الاقرار بهذا النحو فبعد صحة الاقرار لا وجه للالزام بالتفسير بل مقتضى القاعدة مع إباء المقر عن التفسير الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه المقر به المبهم في مقام الالزام من باب الأمر بالمعروف والخروج عن تركة الميت المقر له ولا دليل على شئ آخر.
ويظهر من المتن صحة تفسير المال بما يملك، والظاهر أنه ليس كل ما يملك مالا فإن الحبة من الحنطة مملوك وليس مالا لأنه لا يبذل بإزائه المال، ولعل مراده أنه لا بد من مملوكيته بعد حفظ المالية عند غير المسلم، فإن الخمر مال عند مستحليها وليست مملوكة للمسلم، والمحكي عن الدروس أنه لو أقر للمستحل فالأقرب الصحة، واستشكل بأنها ليست مالا في الواقع وإن اعتقده المقر له لفساده ولا يرد الخمر والخنزير للذمي لأنه مقر على اعتقاده إذا لم يتظاهر.
ويتوجه عليه أنه يمكن أن يكون نظر الشهيد إلى صورة عدم التظاهر واقرار