حاله فلا دليل على وجوب الالتقاط.
وأما حرية اللقيط مع كونه في دار الاسلام فهي مستفادة من الأخبار المذكورة وإن كانت غير مقيدة بكونه في دار الاسلام.
وأما رقية اللقيط في دار الشرك فلأنه مع عدم إسلامه من جهة التبعية للمسلم يجوز استرقاقه فالرقية بمعنى جواز استرقاقه لكن هذا لو لم يكن مميزا متشهدا بالشهادتين فإن ما دل على اسلام من تشهد بالشهادتين لا يفرق بين الصغير والكبير وكيف يحكم بكفر من يعتقد بالعقائد الحقة من جهة كفر آبائه وأمهاته كما أن مجرد كونه في دار الشرك لا يوجب كونه متولدا من المشركين إلا أن يحصل القطع أو الاطمينان فمجرد كون اللقيط في دار الشرك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الأخبار الدالة على حرية اللقيط إلا أن يكون المراد من الحرية عدم تحقق الرقية له فإن الكفار الحربية أيضا ما لم يتحقق استرقاقهم يكونون أحرارا مختارين متصرفين في أموالهم فيكون المراد من الحرية عدم الرقية الفعلية وهذا موافق للأصل فلا فرق بين بلاد الاسلام وبلاد الشرك.
لكن هذا خلاف ظاهر الكلمات كالمتن بل النظر إلى أن اللقيط في دار الاسلام محكوم بالاسلام فلا يجوز استرقاقه، وذكر في وجهه تغليب حكم الاسلام والاسلام يعلو ولا يعلى عليه فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيحتاج إلى الدليل فإن الاسلام إما بالاقرار والتشهد أو بالتبعية للمقر المتشهد فهو أمر وجودي مسبوق بالعدم فلا بد من إحرازه ولعل الفقهاء - قدس الله أسرارهم - عثروا على النص ولم نعثر عليه.
* (وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده، وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين، فإن تعذر الأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ولو تبرع لم يرجع) *.
المستفاد من الأخبار المذكورة في صدر المبحث حرية المنبوذ فإن أحب أن