الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة العدل كل ذلك لاطلاق ما يدل على الأمر بهما كتابا وسنة وإجماعا من غير اشتراط العدالة بل ظاهر حصرهم الشرائط في الأربعة عدم اشتراط غيرها.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بظواهر ما ذكر من دون صرفها عن ظواهرها مع الاشتراط في الواجب لا الوجوب كان يقال " لا صلاة إلا بطهور " فهذا لا يستفاد منه اشتراط الوجوب بالطهور.
* (وينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجع الأخف ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر عليه ولو كان بنوع من إعراض، ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان، ولو لم يرتفع إلا باليد كالضرب جاز، أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، و قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه وكذا قيل يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم) *.
المعروف أن للانكار مراتب، الأولى الانكار بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد و في الخبر المروي عن الباقر عليه السلام " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم - إلى أن قال - فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم - إلى آخره - " (1).
وفي المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام " من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الأحياء " (2).
وفي الآخر المروي عنه أيضا " إن أول ما تقبلون عليه من الجهاد الجهاد بأبدانكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم من لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل