المتعرضة لمطلق اللقطة قيد التعريف بالسنة لكن فيها جواز التملك والمعروف في لقطة الحرم عدم التملك بل ادعي الاجماع عليه نعم في صحيح ابن مسلم المذكور عدم التملك لكنه لا مجال للأخذ بظاهره حيث إنه مع بقائه على الاطلاق لزم طرح سائر الأخبار ومع التخصيص بخصوص لقطة الحرم يلزم خروج الغالب أعني لقطة غير الحرم نعم خبر إبراهيم المذكور قيد التعريف في لقطة الحرم بسنة والتفصيل فيه قاطع للشركة حيث إنه لم يذكر فيه في لقطة الحرم فهي كسبيل مالك، وذكر هذا في لقطة غير الحرم.
وأما ما يظهر من بعض الأخبار المذكورة مثل خبر الفضيل ابن غزوان وخبر محمد بن رجاء من جواز التملك فلم يعمل الأصحاب به، ويمكن أن يكون من جهة إذن الإمام عليه السلام بالولاية العامة، وأما عدم الضمان مع التصدق فلم يظهر له وجه إلا الإذن من ناحية الشرع ومجرد هذا لا يرفع الضمان لما في بعض الأخبار المذكورة من الضمان.
وإن وجدت اللقطة في غير الحرم فلا إشكال في جواز أخذها وإن كان مكروها ولا إشكال في لزوم التعريف سنة كما دلت الأخبار المذكورة، ثم هو مخير بين التملك وبين التصدق وإن لم يرض صاحبها يكون الآخذ ضامنا بل الظاهر لزوم رد العين لو تملكها الآخذ، نعم مع التصدق الظاهر لزوم المثل أو القيمة لأن الصدقة لا ترجع بعد تحققها.
ثم إن ما ذكر في بعض الأخبار من الوصية باللقطة مع عدم مجئ صاحبها وما في المتن من الاستبقاء أمانة بحيث يكون طرف التخيير في لقطة الحرم إبقاء اللقطة أمانة في قبال التصدق وإبقائها أمانة في لقطة غير الحرم في قبال التملك والتصدق لم يظهر المراد منه فإن كان المراد إبقائها ما دامت باقية بحيث لم ينتفع بها أحد إلى أن تتلف مع عدم مجئ صاحبها فهو مستبعد جدا ولا يقاس المقام بالذبائح في منى يوم العيد فإنها لها مصارف من الفقراء وغيرهم وإن لم ينتفعوا بها من جهة زيادة الذبائح وإن كان المراد الاستبقاء بعد التعريف سنة لتتملك أو تتصدق فهذا الاستبقاء ليس طرفا للتخيير