السند والارسال يمكن الجمع بينهما وبين ما سبق بلزوم الحياة سواء كانت من جهة الحركة البينة أو الصياح والاستهلال.
ومن أخبار الباب صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " (1).
* (الثالثة قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.
الرابعة يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم تكلف أحدهما البينة) *.
أما إيقاف نصيب ذكرين للحمل فالظاهر أنه لا وجه له إلا الاحتياط وإن كان المحتمل بعيدا كون الحمل أزيد من ذكرين إلا أنه من جهة بعده لا يتوجه إليه العقلاء و هذا كعدم اعتنائهم بالاحتمالات البعيدة، ثم إنه لقائل أن يقول: ما وجه لزوم هذا الاحتياط، فيمكن أن يكون وجهه عدم مجوز شرعي للتصرف في مال لم يعلم صاحبه وأصالة عدمه مثبتة لا يتوجه إليها ويشكل من جهة السؤال عن الفرق بين المقام والشك في وجود وارث آخر كما لو احتمل وجود الولد للميت أو وجود زوجة غير الموجودين وكذلك يسئل عن الفرق بين المقام وصورة الشك في اشتغال ذمة الميت بالدين مع أن الإرث بعد الدين والوصية إلا أن يقال عدم وجوب الاحتياط في ما ذكر مجمع عليه وإن كان على خلاف القواعد بخلاف المقام فلا بد من الاحتياط إلا أن يقال كون الحمل أزيد من واحد أيضا نادر لا يتوجه إليه العقلاء.
ومما ذكر ظهر وجه إعطاء ذي الفرض الفرض الأدنى.
وأما اختصاص دية الجنين بالأبوين أو من يتقرب بهما أو بالأب دون الأم فقد مر البحث فيه والظاهر أن الممنوع خصوص الإخوة والأخوات من الأم دون كل