وأما المحجور عليه من جهة السفه فالظاهر عدم الخلاف في عدم قبول إقراره بالمال، وفي المسالك وإذا فك الحجر عنه لا يلزم بما أقر به من المال ظاهرا، وأما في ما بينه وبين الله تعالى شأنه العزيز فيلزمه التخلص ويشكل عدم لزوم ما أقر به بعد رفع الحجر مع عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ولا خلاف ظاهرا في قبول إقراره في ما عدا المال كالبيع والطلاق.
* (الثالث في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك، ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى) *.
لا إشكال في اعتبار أهلية المقر له فإن المقر ملزم برد المال المقر به إلى المقر له أو من يقوم مقامه أو وليه، ومع عدم الأهلية كيف يتصور ما ذكر، نعم لا مانع من ملكية الجهة فيصح الاقرار لها حيث يعتبر العقلاء ملكيتها ألا ترى أنه لو وقف عينا ذات منفعة للمسجد تملك جهة المسجد منافعها.
وأما الاقرار للحمل فتقريب صحته أنه كما تصح الوصية له وله سهم من الإرث يملك بشرط وضعه حيا يصح الاقرار له يملك المقر به بشرط تولده حيا ويمكن أن يقال: بعد الفراغ عن عدم الملكية بالفعل وعدم العلم بتحقق الشرط أعني التولد حيا يشك في صحة الاقرار خصوصا مع عدم إطلاق يشمل ما نحن فيه فإن النبوي المعروف " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ليس ناظرا إلى مثل المقام.
ولقائل أن يقول ما الفرق بين الاقرار للحمل والاقرار لولد زيد بمجرد احتمال وجوده والحكم بصحة الوصية ووضع سهم الإرث من جهة الدليل لا يوجب القول بصحة الاقرار وإن كان المشهور الصحة، والمحكي عن الفخر - قدس سره - في الايضاح البطلان إلا أن يقال: بناء العقلاء على الأخذ بالأقارير والزام المقر بما أقر به ولم يرد الردع عنه.
وأما الاقرار للعبد فمع إنكار ملكيته يشكل صحته لعدم الأهلية ولا يعتبر العقلاء هنا جهة كاعتبار الجهة في المسجد والمدرسة مثلا، ومجرد جواز تصرفاته بإذن المولى لا يصحح.