الكتاب العزيز حيث إنه بلا شبهة يعتبر ذكر اسم الله تبارك وتعالى في الحلية ومن لا يعتقد من اليهود والنصارى والمجوس كيف يحمل فعله على الصحة لا مجال للأخذ بها والمعارضة بين الأخبار المانعة بقول مطلق والأخبار المفصلة باقية والترجيح مع الأخبار المانعة لما دل على لزوم الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، ولا مجال للحمل على الكراهة مع عدم مناسبة الكراهة مع التعبير بعدم القرب منه مؤكدا وغير مؤكد لأنه يلزم القول بالكراهة مع عدم التسمية وحمل المطلق على غير الغالب لا يناسب كونه في مقام بيان القانون فلا مجال لتخصيص أخبار المجوزة بصورة التسمية، وأما أفضلية أن يليه المؤمن فلما رواه الشيخ باسناده " عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه إلا في وقت الضرورة إليه " (1).
وروى الشيخ باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " (2).
والجمع بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على الكراهة وهذا غير الأفضلية.
وأما عدم حلية ذبيحة المعادي فلموثق أبي بصير " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل " (3).
وموثقه الآخر عن أبي جعفر عليهما السلام " لا تحل ذبايح الحرورية " (4) حيث إن المعروف أنهم من الخوارج ومن جملة النصاب الذين نصب العداوة لعلي صلوات الله عليه.
وأما الآلة فالظاهر أنه لا خلاف في أنه مع القدرة لا بد أن تكون حديدا ويدل عليه حسن ابن مسلم أو صحيحه " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الذبيحة بالليطة