حكم فيها - على المحكي - بأكلهما مع أن حلية السمكة المبتلعة بالكسر منوطة بالأخذ.
وأما عدم حلية الطافي من السمك وهو الذي يموت في الماء فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه المحكي عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون المتقدم وصحيح الحلبي " سألت الصادق عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال لا تأكله " (1) إلى غيرهما من الأخبار من غير فرق بين أن يكون في شبكة أو حظيرة أولا، لما دل على أن المدار في التذكية الأخذ والموت خارج الماء.
ولو اختلط الحي والميت فظاهر المتن حلية الجميع ولا يخفى أنها توجب المخالفة القطعية، نعم قد يقرب جواز معاملة الحلية في بعض أطراف الشبهة المحصورة مع الاجتناب عن بقية الأطراف أما مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا إشكال، وأما مع عدم الخروج فمن جهة أن الممنوع عقلا المخالفة القطعية وأما المخالفة الاحتمالية فلا مانع منها.
واستشكل بأن الأصل في جميع الأطراف لا يجري للزوم المخالفة القطعية وجريانه في البعض ترجيح بلا مرجح وأجيب بإمكان جريان الأصل في كل واحد من الأطراف بشرط ترك غيره بمقدار المعلوم بالاجمال نظير حلية أحد الأختين مع حرمة الجمع، واستشكل فيه بأن أدلة الحلية متكفلة للحلية الحيثية فلا تعرض فيها لصورة العلم الاجمالي.
ويمكن أن يقال: هذا مناف لبنائهم على طهارة ملاقي بعض أطراف الشبهة مع العلم الاجمالي بنجاسة بعض الأطراف ومناف لما يؤخذ من سوق المسلمين مع العلم الاجمالي بورود الأموال المحرمة فيها وعدم الخروج عن محل الابتلاء، مضافا إلى أن الخروج عن محل الابتلاء لا يرفع وجوب الاحتياط بحسب حكم العقل كما بين في محله.
نعم في المقام إشكال آخر وهو أن أصالة عدم التذكية جارية بالنسبة إلى جميع