للموثقين " عن معتكف واقع أهله، هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (1) ".
وزيد في ثانيهما " متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2) " خلافا لما عن الصدوق وجماعة للصحيح " عن المعتكف يجامع أهله؟ قال:
إذا فعل فعليه ما على المظاهر (3) " ونحوه الصحيح الآخر.
وقد يقال بإمكان حمل كل منهما على الآخر إلا أن الشهرة التي هي أقوى المرجحات ترجح الثاني.
ويمكن أن يقال: لم يبين في الصحيح المذكور ما على المظاهر، فلقائل أن يقول بعد ما عين في الموثقين المذكورين التخيير في كفارة جماع المعتكف فلازم المماثلة مع كفارة الظهار التخيير في كفارة الظهار وحمل ما دل على الترتيب على الأفضلية فيكون هذا دليلا على التخيير المحكي.
وأما كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال فالمشهور أنها أيضا مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
واستدل بصحيح بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إذا كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (4) " و رواه الصدوق (5) باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد مثله.
وفي السند من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
وقد يستدل أيضا بصحيح هشام بن سالم " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع