واستشكل بكون الرواية شاذة لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها.
* (وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ، وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب، ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وإن بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام عليه السلام) *.
ادعي الاجماع على عدم إرث القاتل عمدا ظلما ومستنده الأخبار منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل قتل أمه، قال: لا يرثها ويقتل به صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه " (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه " (2).
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل " (3).
وأما التقييد بالعمد فلرواية محمد بن قيس في التهذيب والاستبصار وحسنته في الفقيه عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها " (5).
ولم يفرقوا بين الأم والولد وغيرهما، ويمكن أن يقال صحيحة هشام المذكورة إطلاقها يشمل العمد والخطأ ورواية محمد بن قيس وصحيحة عبد الله بن سنان المذكورتان واردتان في خصوص قتل الأم والقطع بعدم الفرق كيف يتحقق.
والخطأ فيه أقوال ثلاثة الإرث مطلقا وعدم الإرث، ثالثها لا يرث عن الدية