إلى أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ".
* (وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج وكذا الزوج وفي العدة الرجعية خاصة لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرء ولم تتزوج ولا ترث البائن إلا هنا) *.
أما وراثة كل من الزوج والزوجة بنحو الاطلاق فهي مقتضى العمومات من غير فرق بين كون المرأة مدخولا بها وعدمه.
وتدل على إرث الزوجة من الزوج قبل الدخول روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا " (1).
ومثلها مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام (2).
وتدل على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها " (3).
وأما الوراثة في العدة الرجعية فالظاهر أنها مجمع عليها لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة، ويدل عليها الأخبار مثل حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام: " إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم في حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين، فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها " (4).