فإن الفاقد للمال إذا أتلف مال الغير تشتغل ذمته بالمثل أو القيمة مع عدم التمكن فلا مانع من اشتغال ذمة الأب بالحج ولو مع موته قبل أن يأتي بالمنذور ومع اشتغال الذمة يخرج مؤونة الحج من أصل تركته وفي المتن عدم الفرق بين حصول الشرط المعلق عليه قبل الموت وتمكن الأب وبين حصوله بعد الموت.
ولو جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيعت وصرف ثمنها في معونة الحاج والزائرين لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع بها؟ قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " (1) ويوافقه خبران آخران.
وقيل بالبطلان لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام " فإن قال الرجل: أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن " (2) وقيل بالصرف في مصارف البيت لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبههما باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة " (3) وضعف سند هاتين الروايتين ولولا ضعف السند لأمكن الجمع بين الصحيح المذكور وما دل على صرف الثمن في الطيب بالتخيير بين الصرف في نفقة الحجاج وتطييب الكعبة بل لولا النص أيضا لأمكن الحكم بالصحة بمقتضى العمومات إذا تحقق النذر فإن إهداء شئ إلى جهة لا معنى له إلا صرفه في الجهة بنفسه مع القابلية أو صرف ثمنه مع