إدريس بن زيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. (1) وعن علي بن إبراهيم بوسائط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباح (يباع - خ ل) يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه عن الجبل إن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم " (2).
وأما الجواز للإمام عليه السلام فلأنه بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله والموات له وفي النبوي " لا حمى إلا لله ولرسوله " (3) وفي آخر " ولأئمة المسلمين صلوات الله عليهم " والمستفاد منه وما ذكر من الأخبار عدم الحمى للمسلمين غير النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام.
وما في الخبر عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين (4) فإنه ليس حمى لنفسه لا ينافي ذلك.
* (السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضا صاحبها، السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس، وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن عليه شئ وإن تميز رده ورجع على البايع بالدرك، والرواية ضعيفة وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه البطلان وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم، الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء) *.