وأما القيمة فقد وقع الخلاف فيها هل اللازم قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم أو قيمة يوم الأداء، قد نسب إلى الأكثر قيمة يوم التلف وذكر في وجهه أن التلف سبب لاشتغال الذمة بالبدل والبدل في القيمي ليس إلا القيمة فاستقرت القيمة في الذمة ويستحيل تخلف المعلول عن علته.
لا يقال: إن القيمة المسببة عن التلف ما وجه تعيينها بخصوص يوم التلف لأنه يقال: إن التلف أوجب اشتغال الذمة بالبدل المتصف بالبدلية وهو قيمة يوم التلف فإن قيمة يوم الغصب بدليتها معلقة بالتلف ولم يحصل بعد وسائر القيم لم يتحقق زمانها.
ويمكن أن يقال: السببية لا تقتضي كون المسبب فعليا من جميع الجهات لصحة أن يقول المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه يوم الجمعة فوجوب الاكرام مع مجئ زيد محقق لكنه ينتظر مجئ يوم الجمعة فلا مانع من سببية الغصب لوجوب القيمة يوم الغصب أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، غاية الأمر أن يقال: مدخلية التلف بنحو مدخلية الشرط المتأخر كمدخلية الإجازة في العقد الفضولي لترتيب آثار الملكية من حين وقوع العقد، وأما مدخلية التلف ليوم المطالبة أو يوم الأداء فليس من هذا القبيل، وقد ينكر السببية لاستقرار شئ في الذمة من المثل أو القيمة سوى الحكم التكليفي المتعلق بالخروج عن العهدة عهدة العين التالفة ومع ذلك يلتزم بتعيين قيمة يوم التلف ولعل هذا مبني على منع وضع الأحكام الوضعية وتبعيتها للأحكام التكليفية والحق خلافه كما قرر في محله فلا اشكال في سببية إتلاف مال الغير للضمان مع عدم قابلية المتلف لأداء المثل أو القيمة وفائدتها أنه يمكن للغير التبرع بتأدية ما على المتلف فأكل المضمون له ما أخذ من المتبرع ليس أكلا للمال بالباطل ومع عدم تبرع متبرع يكون المحاسبة في عالم الآخرة.
ومع فرض تسليم ما ذكر أيضا لم يعرف وجه تعيين يوم التلف لامكان أن