المكلف فوت واجبا معينا مع تمكنه من حفظ هذا مع قطع النظر عن الروايتين المذكورتين.
ثم إنه يتوجه شبهة أخرى وهي أنه مع حرمة السفر من جهة تفويت الواجب يكون السفر بغير حق ومعه لا يوجب القصر فيصح الصوم ولازم صحة الصوم كون السفر سفر حق ومعه لا يصح الصوم.
وفي صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر " (1) لكنها معارضة بغيرها والمشهور لم يأخذوا بها.
وأما صورة عروض المرض أو الحيض أو النفاس فلا إشكال في عدم وجوب الصوم فيها لما دل على شرطية عدمها للوجوب.
ولو شرط الصوم سفرا وحضرا صام كما تقرر في كتاب الصوم ولو اتفق يوم عيد أفطر بلا شبهة وهل عليه القضاء أم لا قيل بوجوب القضاء لصحيح ابن مهزيار المذكور آنفا وقيل بعدم الوجوب للموثق " عن امرأة جعلت عليها نذرا إن رد الله تعالى بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ قال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره " (2) بناء على مساواة السفر للعيد.
ويمكن أن يقال: الموثق المذكور صريح في عدم وجوب القضاء والصحيح المذكور ظاهر في وجوبه ولا وجه لرفع اليد عن النص مع الحجية بحسب السند فلا مانع من حمل الصحيح على الندب، ولو عجز عن صومه أصلا يسقط التكليف بالصوم