كتاب الصيد والذبائح * (يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض (1) إذا خرق ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة ولو خلا منها لم يؤكل إلا أن يكون حادا فيخرق، وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح، ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير إلا أن يذكى وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف، وضابطه حركة الحياة) *.
الصيد يطلق على معنيين أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة، والثاني إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه وكلاهما مباحان في الكتاب والسنة قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ". " وإذا حللتم فاصطادوا ". " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ".
وأما السنة فهي مقطوعة المضمون.
والذبايح جمع الذبيحة وهي الحيوان القابل لأن يذبح فالكتاب معقود لبيان الحيوان القابل للتذكية بتوسط الجوارح أو بالذبح هكذا قيل، لكن الظاهر أن الكتاب معقود لبيان التذكية بالنحوين بقرينة المباحث المذكورة في الكتاب فالأولى أن يعنون بكتاب الصيد والذباحة كما في ساير الكتب فالصيد بمعنى الحيوان الممتنع بالأصالة إذا قتله السيف أو الرمح أو السهم أو المعراض يكون مذكى ويؤكل إذا كان محلل الأكل.