يورثها " (1).
ومنها مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أو قرابته وورث ما بقي من المال ".
ومنها صحيحة جميل " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي " (3).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها وورثها " (4).
وقد يستشكل في عموم الحكم لكل من يرث لولا الرقية حيث إن الحكم على خلاف ما هو الظاهر من القاعدة حيث إن الرق مانع وحال الموت من كان وارثا غير المملوك يرث بحسب القاعدة والنصوص لا يشمل الأجداد واندراجهم في القرابة المذكورة في مرسلة ابن بكير لعله لا يخلو عن الاشكال ألا ترى أنه لو قال: أعطوا قرابتي شيئا ينصرف عن مثل الأجداد ولا أقل من الشك إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق أو تم الاجماع وقد يتمسك بمرسل الدعائم " إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث " وخصوص المرسل في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام لكن الاشكال من جهة ضعف السند.
وأما عدم وراثة المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط فلعدم خروجهم عن الرقية المانعة من الوراثة ومجرد التشبث بالحرية لا يفيد والظاهر عدم الخلاف فيه، ومن تحرر بعضه يرث ويورث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية، ويمكن التمسك بعموم الآيات والأخبار خرج ما لم يتحرر منه شئ وبقي غيره إلا أن يقال: لازم هذا عدم التبعيض وكون من تحرر منه شئ بحكم الحر ولا يلتزم به