بينه وبين ما دل على التحديد بالسبع ومع أخذ جماعة من الأكابر بمضمون هذه الأخبار لا بد من التخيير الخبري ولا يبعد أن يقال الأخبار المذكورة لا تشمل كل مورد وقع التشاح كما لو وقع التشاح بين عشرة أذرع وخمسة عشر ذراعا فبعد اتفاق الطرفين في العشر لا مانع من كون الطريق مقدار العشر ألا ترى أن الشوارع العامة تكون متسعة ويعامل معها معاملة الطريقية مع أنها مستحدثة مسبوقة بكونها مواتا ولعله يشهد لما ذكر الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: " الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا ".
وأما حريم بئر المعطن - بكسر الطاء - التي يستقى منها لشرب الإبل فقد حد بأربعين ذراعا من كل جانب على المشهور، ويمكن الاستدلال بما في الفقيه روى أصحابنا " أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العينين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع، وفي الرخوة ألف ذراع " (1) مضافا إلى خبر عبد الله بن الفضل المنجبر بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته.
وقوى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين بئر العين إلى بئر العين خمسمائة ذراع " (2) وعن قرب الإسناد أنه روى مثل ذلك إلا أنه زاد وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا. (3) وفي الفقيه " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر آخر لعطن أو غنم " (4).