بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين كتاب احياء الموات * (والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح، والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله فهو للإمام عليه السلام لا يجوز إحيائه إلا بإذنه ومع إذنه يملك بالاحياء ولو كان الإمام عليه السلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق ومع وجوده له رفع يده) *.
الأرض إما عامرة وإما موات، فالعامرة ملك لأربابه فإن كان مالكها مسلما لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه وكذا لا يجوز التصرف فيما به صلاح العامرة لما سيجئ في شرائط إحياء الموات وكذا لو كانت للذمي، وإن كانت للحربي يجوز أخذها قهرا ويظهر من كلماتهم انحصار العامرة بما تكون ملكا ولم يظهر وجهه فإن العامرة ما كانت قابلة للزرع والغرس ونحوهما بدون تصرف والموات للإمام عليه الصلاة والسلام قال الباقر عليه السلام على المحكي في صحيح الكابلي: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله تعالى الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام عليه السلام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي