التملك مع العوض لا مجرد العزل عند الورثة بقرينة المقابلة لما ذكر من العزل، و كذلك الصحيح الآخر ولا تعرض لدفع اشتغال ذمة المقتسمين فلا يستفاد من قوله على المحكي فإذا جاء هو ردوه إليه حصول الملكية مع عدم المجئ.
وأما الرواية الأخرى لإسحاق بن عمار فظاهرها التقسيم بعد الأربع سنين بعنوان التملك وتقيد بالرواية الأخرى بالفحص في المدة المذكورة، ويمكن الجمع بين الطرفين بالتخيير.
نعم لا يلائم هذا مع رواية علي بن مهزيار فمع اعتبارها من حيث السند لا بأس بالتخيير بين الأخبار بالأخذ بأحد الطرفين.
ثم إنه لا يبعد أن يكون المتصدي للتقسيم الحاكم ومع التعذر عدول المؤمنين لأنه لا ولاية للورثة عليه ولعل في مورد السؤال إذن للورثة من دون حاجة إلى مراجعة أحد.
وأما ما حكي عن الخلاف من التربص حتى مدة لا يعيش مثله موافقا للاحتياط فكثيرا يساوق فساد المال وانهدام البناء لعدم لزوم الحفظ على أحد ومع الاشتراك يتضرر الشريك إلا أن يقسم بنظر الحاكم.
ولو تبرء من جريرة ولده وميراثه ففي روايتين يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه أو إليه، إحدى الروايتين رواية يزيد بن خليل سأل الصادق عليه السلام " عن رجل تبرء من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه " (1).
والأخرى مضمر أبي بصير سألته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند السلطان و عن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي صلوات الله عليه هو لأقرب الناس إلى أبيه في الفقيه (2) وإليه في التهذيب (3).