قال على المحكي " وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفها ".
ومن مرسل محمد بن أبي حمزة المذكور حيث قال على المحكي " فما كان دون الدرهم فلا يعرف " وما في المتن من قوله وفي قدر الدرهم روايتان لم نعثر على الرواية المخالفة التي أشار إليها وعلى هذا فما كان بقدر الدرهم فما زاد لا خصوص ما زاد على الدرهم إن وجد في الحرم قيل بحرمة أخذه وربما يستظهر هذا القول من خبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام " سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئسما صنع ما كان ينبغي أن يأخذه، قلت: قد ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن " (1).
ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد قال الماضي - أي الكاظم عليه السلام - " لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها " (2).
وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا فلا تصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله " (3).
وخبر إبراهيم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت طالبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. (4) ومنها النبوي لا تحل لقطتها أي مكة زادها الله شرفا إلا لمنشد أي معرف. (5) وفي آخر " لا يحل ساقطها إلا لمنشد " (6).