تفيد السببية ويشكل حيث إن السببية متحققة مع عدم الوجوب كما في الزكاة المستحبة مع حصول سببها وكثير من الفقهاء - قدس الله أسرارهم - التزموا في منزوحات البئر مع عدم تغير الماء بالاستحباب مع حصول الأسباب من وقوع الدم أو الميتة أو شئ آخر من الأعيان النجسة فيها لكن الاحتياط لا مجال لتركه.
وأما القول بأن في الجز كفارة مرتبة ككفارة الظهار فلا دليل عليه إلا الاجماع المدعى في كلام الحلي - قدس سره - وكيف يمكن التمسك به مع مخالفة غيره.
وأما وجوب كفارة اليمين في صورة النتف وخدش وجهها وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته فادعى عدم الخلاف فيه بل عن الانتصار الاجماع عليه قيل:
وهو الحجة بعد الخبر المنجبر بما سمعت، فإن تم الاجماع فلا كلام وإن كان المدرك الخبر المذكور فالكلام الكلام لكنه لا مجال لترك الاحتياط.
* (الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله) *.
استدل في المقام بخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين " (1).
وفي خبر آخر " عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال: يتصدق عن كل يوم بمدين من حنطة " (2).
ولا يخفى أن الخبر الأول ظاهر في إعطاء مدين من يصوم عنه نيابة عنه، و هذا خارج عن عنوان التصدق بل يشبه الاستيجار والخبر الثاني متعرض لصورة ثقل الصوم وهذا غير العجز، فإن صيام شهر رمضان في الصيف في البلاد الحارة ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز.
وقد ذكر في المقام صحيح جميل بن صالح المتقدم فالمستفاد منه لزوم كفارة