وأما وجه الأولوية من بيت مال الإمام صلوات الله عليه فلأنه لو لم يكن كذلك لما تصل النوبة إلى وراثة الضامن، ولا إشكال في أن المستفاد من الأخبار كون مجموع ما ترك موروثا للضامن فإن كان شئ من التركة راجعا إلى بيت مال الإمام لم يكن كذلك والمراد كونه للإمام صلوات الله عليه لأنه وارث من لا وارث له اتفاقا، وما يظهر من بعض الأخبار المخالف لهذا لعله محمول على التقية.
* (القسم الثالث ولاء الإمامة ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح ومع حضوره عليه السلام يصنع به ما شاء وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ومع غيبته يقسم على الفقراء ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف) *.
يدل على وراثته عليه الصلاة والسلام حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال " (1).
وقد تقرر أن الأنفال للإمام عليه الصلاة والسلام.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال " (2).
ومرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال الإمام وارث من لا وارث له (3).
وصحيحة بريد العجلي في بحث العتق عن أبي جعفر عليهما السلام " وإن لم يكن توالى إلى المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين " إلى غير ما ذكر من الأخبار.
والمحكي عن الصدوق في الفقيه (5) إن كان الإمام حاضرا فهو له وإن كان غائبا