أمه وأولدها بنتا فهي بنت لصلبه وأخته لأمه فإنها لا ترث بالنسبين كل ذلك بناء على مذهب الفضل.
ويمكن أن يقال ما ذكر من عدم الوراثة بالنسبين يتم إن لم يكن مذهب المجوس الجمع وأما بناء على الجمع عندهم فلم لا يحكم بالوراثة.
* (خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر فما كان بقدرها فإن انقسم بغير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل أبوين وخمس بنات تنكسر الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين وست بنات، للبنات أربعة وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة وفق وهو النصف، فتضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه) *.
الفرائض جمع الفريضة من الفرض بمعنى التقدير والقطع والمراد هنا السهام المقدرة في كتاب الله تعالى ومخرج كل فريضة أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فالنصف من اثنين والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة والسدس من ستة فالمخارج خمسة، وعادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال.
ثم إن الفريضة إما أن يكون بقدر السهام أو أقل منها أو أكثر فإن كان بقدرها فإن انقسمت الفريضة عليها من غير كسر فلا بأس كزوج وأخت للأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين لأن فيها نصفين والمخرج اثنان ولا ينكسر وأن لا تنقسم بغير كسر مع كونها مساوية لها فإما تنكسر على فريق واحد أو أكثر ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر