يوالي غير الذي رباه والاه فإن لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام إذا لم يكن وارث بل لو لم يظهر له نسب وكأنه مجمع عليه، وإن أمكن الاشكال في الإرث بمجرد عدم ظهور من له نسب خلافا للمحكي عن العامة من أن عاقلته بيت المال لأن ميراثه له وربما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك فالمحكي عن المقنعة فإن لم يتوال أحدا حتى مات كان ولائه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال المسلمين والمحكي عن المبسوط فإن كان عمدا فإنه للإمام فإن رأى المصلحة أن يقتص اقتص وإن رأى العفو على مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل، وإن كان خطأ فإنه يوجب المال فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف، لكن الظاهر أن المراد بيت مال الإمام عليه السلام فإن المحكي عن الشيخ في المبسوط أنه قال: إذا قلت بيت المال فمقصودي بيت مال الإمام عليه السلام على أن كون ميراث من لا ميراث له للإمام عليه الصلاة والسلام متفق عليه فلا إشكال.
وأما قبول إقرار اللقيط على نفسه بالرق مع بلوغه ورشده فلعموم قبول إقرار العقلاء على أنفسهم بالنص والاجماع بشرط أن لا يكون معلوم الكذب من الخارج لا بأن يقول أنا حر حيث إنه إقرار لنفسه لا عليه فلا أثر له فإذا قال بعد ذلك: أنا رق يقبل لأنه عليه والحكم بالحرية بحسب الأخبار ظاهرا لا ينافي المحكومية بالاقرار بالرقية، ألا ترى أن ذا اليد محكوم بالمالكية بالنسبة إلى ما بيده ولو أقر بما في يده لغيره يكون محكوما بالملكية للمقر له.
وربما يقع الاشكال في ما لو ترتب على حريته المقر بها آثار كما لو تزوج فإنه مع الحرية يصح النكاح وتستحق المرأة المهر والنفقة ومع الرقية يكون صحة النكاح مراعاة بإجازة المولى فيكون الاقرار بالرقية منافيا ولا مجال للجمع كما هو المعروف في ما لو أقر لزيد مثلا ثم لعمرو بمال حيث إن المعروف أنه يؤخذ المقر به للأول وبدله للثاني وإن كان هذا أيضا مشكلا وتمام الكلام فيه في كتاب الاقرار وأما الاستعانة على نفقة اللقيط بالسلطان فهو المعروف واستدل عليها بأنه لا يجب على الملتقط نفقة اللقيط للأصل وحصر من وجب نفقته في صحيحة الحلبي في الفقيه عن