عن اللغوية.
ولو قال: " له علي عشرة إلا ثوبا " سقط عن العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه في تفسير الثوب ما لم يستوعب حيث سبق جواز استثناء غير الجنس.
* (الثاني في تعقيب الاقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال. ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البايع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه) *.
لو قال: هذا لفلان بل لفلان فالمشهور أن المقر به للأول ويغرم القيمة للثاني إن كان المقر به قيميا للحيلولة، ويشكل من جهة أن التكلم بهذا النحو أعني التعقيب ببل شايع متعارف ليس مناقضا لما ذكر أولا، وعلى فرض التسليم لقائل أن يقول: بعد صحة الاقرار للأول لا يبقى وجه لصحة الاقرار للثاني لأنه إقرار بمال الغير، فهذا كما لو أقر بأن ما في يد زيد لعمرو مضافا إلى أن اللازم على ما ذكر رد المال إلى الثاني ولو بالاشتراء أو الاستيهاب من الأول لأن الرجوع إلى البدل يكون مع عدم التمكن من عين المال، وإلى أنه مع عدم صحة قوله بل لفلان لكونه مناقضا للسابق ما وجه التغريم للثاني؟ وكيف يحكم الحاكم باللزوم للأول والغرامة للثاني مع علمه بمخالفة أحد الحكمين للواقع، وإلى ما قيل من أنه يؤخذ بالاقرار مع الجزم ومع تطرق الاحتمال لا يؤخذ به بل مقتضى الأصل البراءة.
ولو قال: له علي من ثمن خمر فالمعروف أيضا لزوم المال ويشكل أيضا من جهة احتمال جهله ببطلان بيع الخمر أو إخباره بوقوع البيع الواقع بين الناس الغير المبالين بالأحكام الشرعية مع العلم بالفساد شرعا، وكذا الكلام لو قال: ابتعت بخيار أو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه فإنه إن كان واقع الأمر كذلك وأراد الاخبار بنحو ما وقع فهل يخبر بغير هذا النحو؟ وقد سبق الكلام في الاقرار بشئ مؤجلا.
* (الثالث الاقرار بالنسب، ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية. ولو بلغ