قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث " (1) وصحيحة أبي بصير المذكورة.
ثم إنه يقع الكلام في أن مقتضى القاعدة انتقال المال بعد موت المورث إلى من يرث في تلك الحال إذ لا يبقى ملك بلا مالك فيمكن بقاء المال في حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم الباقي أو ينتقل إلى ملك الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم كله أو بعضه إلى من يسلم بعده أو يكون إسلام من أسلم كاشفا عن الملكية بعد الموت، فهذا نظير إبقاء السهمين من الإرث للحمل مع أن الوراثة متوقفة على الولادة حيا وتظهر الثمرة في النماء الحاصل في البين فعلى الملكية المتزلزلة يكون النماء للموجودين ولا يبعد عدم حصول الملكية لمن أسلم قبل إسلامه بمقتضى ما دل من الأخبار على منع الكفر من وراثة الكافر للمسلم والكشف محتاج إلى دليل، ومع وحدة الوارث المسلم لا يرث غيره وإن أسلم لأنه لا قسمة في البين أما لو لم يكن وارث سوى الإمام عليه الصلاة والسلام فأسلم الكافر يرث ويدل عليه رواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإن ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام عليه السلام (2) * (مسائل، الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار كافرة كانت أو مسلمة له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام، ولو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجة وفيه تردد، الثاني روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الأخ الثلثان ولابن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على الاسلام دفعه الإمام إليهم وإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث) *.