وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا؟ قال: يتصدق بما يطيق " (1).
وفي صحيحه الآخر عنه أيضا " في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (2).
والظاهر عمل الكليني بهما بل قيل: إنه فتوى التهذيبين، فيدور الأمر بين تخصيص الخبر المذكور بالصحيحين أو الحمل على التخيير حيث إن الخبر صريح في الاجتزاء بصيام ثمانية عشر يوما، وظاهر في تعينه، والصحيحان صريحان في الاجتزاء بالتصدق بما يطيق ظاهران في التعين فيرفع اليد عن ظهور كل بصراحة الآخر والظاهر أن ظهور الصحيحين في تعين التصدق بما يطيق ليس أقوى من إطلاق الخبر بالنسبة إلى كفارة الافطار في شهر رمضان.
وأما وجوب الاستغفار مع عدم التمكن فظاهر الأصحاب الاتفاق على بدليته مع العجز عن خصال الكفارة في غير الظهار ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " (3).
وروى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد مثله (4).