الإذن يرجع الغاصب إلى الحاكم ومع عدم التمكن يرجع إلى عدول المؤمنين كما لو دخل أغصان شجرة بستان في فضاء دار الغير، وأما النقص الحاصل في ملك المالك فمع حصوله بيد الغاصب الظاهر ضمانه وأما لو كان بأمر الحاكم فيشكل لأن الحاكم لا يضمن والغاصب لم يفعل شيئا وإنما طلب حقه فهذا كقطع غصن الشجرة حيث إنه يتضرر مالك الشجرة، وما يقال من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لا مدرك له مضافا إلى أن الكلام ليس في خصوص الغاصب بمعنى آخذ مال الغير على وجه الظلم والعدوان بل مطلق من تصرف في ملك الغير بغير استحقاق ولو من جهة الجهل بالموضوع.
* (الثالث في اللواحق وهي ستة:
الأولى فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة. الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه) *.
لا شبهة في أن فوائد المغصوب للمالك سواء كان منفصلا كالولد أو متصلا كالصوف فيكون مضمونا على الغاصب بمقتضى حديث " على اليد ما أخذت " وكذلك منفعته المستوفاة، وأما المنافع الغير المستوفاة فالظاهر أنها أيضا مضمونة لأن اليد على العين يد على المنفعة بالتبع فمقتضى الحديث كونها مضمونة فإن كانت العين قابلة لمنافع يضاد بعضها مع بعض آخر فمع التساوي في القيمة لا إشكال في تضمين البعض ومع الاختلاف في القيمة هل يلاحظ العليا أو الدنيا أو المتوسطة؟ قد يقال: يلاحظ العليا لوجود المقتضي وعدم المانع أما وجود المقتضي فلأنها منفعة فائتة تحت يد الغاصب، وأما عدم المانع فلأنه ليس إلا فوت الدنيا وهو غير صالح للمانعية وإلا لزم عدم ضمان لتزاحم السببين وتساقطهما.
وتوضيح ذلك أن فوت العليا والدنيا يتداخلان في التأثير بالنسبة إلى قيمة الدنيا