لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة " (1).
ويمكن أن يقال: بعد ما كان الحكم المذكور في الرواية على خلاف القواعد لا بد من الاقتصار على مورد النص، فلقائل أن يقول: مورد النص خصوص ما كان للزوج ولد ومع عدم الولد لا يشمل الحكم التعبدي على خلاف القواعد فالتعميم مشكل إلا أن يستبعد الفرق بين الصورتين وإن لم يستبعد الفرق بين الصورة المذكورة والصور الأخرى حيث اشتبهت والظاهر أن التقسيم بينهن حكم ظاهري فمع اجتماع مجموع ما أخذن في محل واحد يشكل معاملة الملكية للعلم بعدم الملكية بالنسبة إلى المطلقة وكذلك وجوب الاعتداد.
وأما اشتراط نكاح المريض بالدخول فاستدل عليه برواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام " ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث " (2).
وفي صحيحة عبيد ولده " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق؟
قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " (3).
وقيل: المراد ببطلان العقد عدم لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكام النكاح حتى بعد الموت من الميراث والعدة لا البطلان وعدم الصحة حقيقة وإلا لزم عدم جواز وطيه لها في المرض بذلك العقد مع أن صدر الرواية كسائر الأخبار يدل على خلافه بل زاد بعضهم أنه لو كان كذلك لزم الدور وأجيب بأنه يمكن ذلك