صدق الواجد إلا على الغني لا يلازم عدم صدقه على الفقير الواجد للخادم المحتاج إليه من جهة الرفعة مثلا بحيث لا يكون مضطرا إلى خدمته، والمستفاد من الموثق المذكور استثناء قوت العيال ولم يظهر منه أن المراد قوتهم في السنة أو اليوم ولم يستثن فيه الخادم وكيف كان إذا تحقق العجز يجب على الحر صيام شهرين متتابعين بالكتاب والسنة المستفيضة.
والمشهور أن المملوك عليه صوم شهر ويدل عليه الصحيح " إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة " (1).
وخبر محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام " سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال:
عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة وعتق " (2) ونحوه غيره، فيخصص الكتاب بما ذكر.
وأما تحقق التتابع بصيام شئ من الشهر الثاني متصلا بالشهر الأول فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إنه قال: " والتتابع أن يصوم شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه - الحديث " (3).
وأما لزوم الإعادة مع الاخلال بالتتابع لا لعذر فوجهه واضح من جهة عدم حصول المأمور به.
وأما مع العذر فالمستفاد من الأخبار البناء على ما صام من دون الإعادة، ويظهر من بعضها التعليل بأن " هذا مما غلب الله عليه - أي على العبد - وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ " (4).
وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب الصوم، وقد مر الفرق بين العذر الاضطراري