* (الثاني الصيغة وهي أن تكون شكرا كقوله: " إن رزقت ولدا فلله علي كذا " أو استدفاعا كقوله: " إن برئ المريض فلله علي كذا " أو زجرا كقوله: " إن فعلت كذا من المحرمات، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا " أو تبرعا كقوله " لله علي كذا " ولا ريب في انعقاده مع الشرط وفي انعقاد التبرع قولان أشبههما الانعقاد، ويشترط النطق بلفظ الجلالة فلو قال: " علي كذا " لم يلزم، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله علي كذا ولم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما أنه لا ينعقد، وإن كان الاتيان به أفضل) *.
لا إشكال في تحقق النذر مع التعليق بالأنحاء المذكورة لعدم الخلاف فيه من أهل اللغة والنصوص الواردة كصحيح منصور بن حازم على ما في التهذيب المتقدم وغيره، و إنما الاشكال في تحققه بدون الشرط فالمحكي عن تغلب أن النذر لغة هو الوعد بشرط، والشرع نزل بلسان العرب والأصل عدم النقل بل لا حاجة إلى اثبات هذا ويكفي الشك في تحققه بدون الشرط.
واستدل للقول بعدم اعتبار الشرط بجملة من النصوص الدالة على أحكام النذر ففي الصحيح " من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا " (1).
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إن قلت: " لله علي " فكفارة يمين " (2) وفي آخر " وما جعلته لله تعالى فف به " (3).
ففي " ثالث ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " (4).
وفي موثق الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه " في رجل جعل لله على نفسه عتق