أما كفارة شهر رمضان فقد مضى بعد الكلام فيها في كتاب الصوم.
وأما كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين فالمشهور أنها أيضا مخيرة و تكون ككفارة شهر رمضان لخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عمن جعل عليه لله أن لا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا (1) ".
وفي قباله حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إن قلت: لله علي كذا فكفارته كفارة يمين (2) ".
ورواية حفص بن غياث عنه عليه السلام قال: " سألته عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين (3) ".
وقد يرجح مصححة عبد الملك المذكورة لمخالفتها للعامة بخلاف ما في قبالها الموافق للعامة ويشكل من جهة ما في المسالك من اتفاق روايات العامة التي صححوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا ربما يورث الوثوق وليس من باب الأخذ بالآراء فالمسألة لا تخلو عن الاشكال.
وفي المقام أخبار أخر قاصرة الدلالة والسند، محمولة على استحباب ما يستفاد منها فمنها صحيحة جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (4) ".
فإن ظاهرها العجز عن المنذور وهو خارج عن محل الكلام.
وأما كفارة خلف العهد فالمشهور أنها أيضا مخيرة فتكون ككفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان واستدل عليه بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام سألته عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده، قال يعتق رقبة أو يتصدق