أن يكون لشخصين في وقت واحد. ثم إن المعروف أنه لو أقر بالولد الكبير وصدق أو بغيره من الأنساب وتصادقا توارثا بينهما ولا يتعدى المتصادقين ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره.
أما التوارث بينهما فللأخبار ففي الخبر " إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا " (1).
وفي المرسلة " رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثم امتنع من ذلك؟
قال: ليس له ذلك " (2).
وفي الصحيحين في أحدهما " عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما؟ فقال عليه السلام: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك. فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض " (3).
والخبر " عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات، فقال:
الميراث للأخ يصدقان " (4) إلى غير ذلك من النصوص.
وأما عدم التوارث مع وجود الورثة المشهورين فلعدم ثبوت النسب الموجب للتوارث بالأخبار المذكورة وعدم ثبوته بالاقرار بحيث يوجب التوارث مع وجودهم وكون الاقرار في حق الغير.
وأما عدم التعدي في التوارث إلى غير المتصادقين فلعدم ثبوت النسب وعدم دلالة الأخبار المذكورة على غير توارثهما.