والجمع بين الطرفين بالحمل على الكراهة.
وأما كراهة صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة فاستدل عليها بما رواه الكليني - قدس سره - باسناده عن سماعة بن مهران قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام نهى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم أن يصيدوا يوم الجمعة قبل الصلاة " (1).
ولا يخفى الاشكال في الحمل على الكراهة لعدم الدليل على الترخيص إلا الاطلاقات القابلة للتقييد.
وأما كراهة صيد الوحش والطير بالليل فيدل عليه ما رواه الكليني - ره - بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن المذكور في كراهة أخذ الفراخ من أعشاشها، وذكر الخبر الدال على الجواز فالنهي محمول على الكراهة.
وروى الشيخ باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " قلت له: جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلا، فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال:
لا بأس بذلك ". (2) ولم نعثر على ما دل على النهي عن صيد الوحش في أوطانها إلا أن يستفاد من تقرير الإمام فإنه عليه السلام لم ينف الكراهة المعروفة بين الناس، وإنما نفى البأس في قبال الحرمة وإلا لزم نفي الكراهة أيضا.
* (والذبايح تستدعي بيان فصول: الأول الذابح ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان أنثى، وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع، وفي رواية ثالثة إذا سمعت تسميته فكل، والأفضل أن يليه المؤمن نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام الثاني الآلة ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند