في ذمة الناذر من جهة النذر وحجه عن غيره ليس حجا عن نفسه فالرواية وإن كانت صحيحة مخالفة للقاعدة إلا أن يكون الناذر قاصدا في نذره الحج المطلق الشامل لحجه عن نفسه وعن غيره.
ويمكن أن يقال بعد ما كان اللازم كون المنذور طاعة والحج عن الغير طاعة بالنسبة إلى الغير كما بين في العبادات التي تقع نيابة عن الغير وأما بالنسبة إلى النائب فلم يظهر وجه كونه طاعة فالمنوب عنه يمكن تقربه إلى الله بعمل النائب، و أما النائب فيشكل تقربه بنيابته فتدبر.
وأما لو نذر أن لا يبيع خادما أبدا فمقتضى ما دل على لزوم كون المنذور طاعة عدم انعقاد النذر لأن عدم البيع أمر مباح خلافا للشهيد في الدروس حيث إنه مع تساوي الفعل والترك رجح جانب النذر لروايتين إحديهما رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام " في جارية حلف فيها بيمين فقال: " لله علي أن لا أبيعها فقال:
ف لله بقولك فيه " (1).
والأخرى مضمرة ولعل تعبير المصنف - قدس سره - بالارسال بملاحظة الاضمار وقد سبق أنه لا يؤخذ بهاتين الروايتين في قبال ما دل على لزوم كون المنذور طاعة.
* (العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ولا أثم ولا كفارة) *.
ظاهر كلام المصنف - قدس سره - وغيره أن العهد الذي هو بمعنى الاحتفاظ بالشئ مع مراعاته حالا بعد حال كما في كلمات بعض اللغويين لا يعتبر فيه قصد القربة ولا يعتبر فيه كون متعلقه طاعة فهو يغاير النذر بل هو كاليمين وتمسكهم بالعمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعهد ويظهر من بعض الأخبار خلافه كخبر أبي بصير عن