في الصيغة لله علي كذا من دون أمر آخر والحال أنه لا شك في أن الناذر حال النذر يقصد المعنى وليس صيغة النذر ذكرها بنحو الحكاية، وعلى هذا يمكن أن يقال المعتبر قصد القربة زائدا على ما ذكر فلنرجع إلي الاشكال المذكور.
أما ما ذكر من أن نفس النذر لم يتعلق به أمر بل المستفاد من الموثق المذكور مرجوحيته فلا كلام فيه لكنه بعد ما اعتبر فيه كون المنذور راجحا فلا مانع من أن يقال العزم عليه راجح فإن العازم على امتثال أمر المولى لعله يتقرب إلى المولى بعزمه كما أن العازم على المعصية كأنه متبعد بعزمه، ولعل ما ورد من أن " نية المؤمن خير من عمله " (1) وما ورد من " إن نية السوء سوء لا يكتب " يرشد إلى هذا فلا مانع من قصد التقرب به وإن كان نفس الايجاب مرجوحا، وعلى هذا صح أن يقال: لا يصح نذر الكافر وإن كان موحدا لأنه لا يتمشى له التقرب مع كفره.
وأما لو أريد من القيد المذكور نفس إرادة المعنى فلا مانع فيه، وما ذكر في الأصول في الواجبات العبادية من أن الإرادة ليست اختيارية فلا يصح أن يتعلق بها الأمر، قد أجيب عنه بالنقض بقصد الإقامة فإن المسافر في شهر رمضان إذا شق عليه الافطار يقصد الإقامة ليصح له الصوم من دون أن يكون مصلحة في نفس الإقامة نعم لا نقول بكون كل إرادة اختيارية للزوم التسلسل وتمام الكلام فيه في محله.
وأما اشتراط نذر المرأة في التطوعات بإذن الزوج فهو المشهور للصحيح " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها " (2).
والظاهر أن بعض هذه لا يلتزمون باشتراطه بإذن الزوج فيدور الأمر بين الحمل على الاستحباب في الجميع وبين الأخذ بالصحيح في بعض مضمونه دون بعض وليس بعزيز.