مع القواعد ومن عمل الاعلام بالخبر وإن كان ضعيف السند.
* (الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق به فلو بلغ أجبر على الاسلام ولو أبى كان كالمرتد، الرابعة المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آرائهم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم، الخامسة المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة ويقسم أمواله، ومن ليس عن فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها، والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة) *.
أما إلحاق من كان أحد أبويه مسلما به فالظاهر أنه مجمع عليه كما أنه يلحق من كان أبواه كافرين بهما، وادعي عليه الاجماع لكن في لحوق مثله حتى في صورة كونه متشهدا بالشهادتين بل مع الاعتقاد واليقين كما ربما يدعى كلام حيث إن ما دل على حقيقة الاسلام والايمان بانضمام عدم تحقق ما يخرج به المسلم أو المؤمن من الاسلام والايمان آب عن التخصيص فالولد الملحق بأشرف الأبوين بل من حكم بإسلامه من جهة إقراره وإن كان أبواه كافرين محكوم بالاسلام ويكون حاجبا ومقدما على غيره من الكفار في الإرث.
وأما إجبار من لم يكن مقرا وبلغ فاستدل عليه بما عن الصادق عليه السلام في مرسل أبان بن عثمان كالموثق " في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين (مسلم - خ ل) فلا يترك ولكن يضرب على الاسلام " (1).
ولم يظهر لي وجه الاستدلال بهذا المرسل والنسخة الموجودة عندنا من الرياض " وأحد أبويه نصراني وجميعا مسلمين " وما رقم مطابق للنسخة الموجودة من الجواهر مع أنه مع كون أحد أبويه نصرانيا كيف يكون الولد بحكم الاسلام حتى يجبر على الاسلام ومع الإباء يحكم بقتله وذكر أيضا في مقام الاستدلال خبر عبيد بن زرارة في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال: لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه