وصيته لكن القواعد قابلة للتخصيص فلا مانع من التخصيص من جهة الخبرين المذكورين.
وأما احتمال قراءة " يعتق " بالبناء للمجهول في الرواية الأولى فلا يرفع الاشكال لامكان أن يكون الفاعل الغير المسمى نفس السيد وأن يكون غير السيد.
بعد موت السيد فترك الاستفصال يوجب عدم صحة العتق في الكفارة سواء كان المعتق السيد أو غيره.
وأما الاحتمال المذكور في المضمر المذكور فلا مجال له لأنه خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة، ومع قطع النظر عن هذا ومساواة هذا الاحتمال مع ما هو المستظهر منه لا بد أن يكون الجواب جوابا لكلتا الصورتين.
وأما إجزاء عتق الآبق مع عدم العلم بموته فهو المحكي عن الأكثر وعن الحلي نسبته إلى أخبار أصحابنا المتواترة واستدل له بصحيح أبي هاشم الجعفري " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟
قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا " (1).
وعن الكافي رواية " لا بأس به ما علم أنه حي مرزوق " (2).
وقد يقال: يمكن أن يريد العلم ولو بالاستصحاب فلا مخالفة بين النسختين وعلى تقديرها فلا ريب في رجحان الأولى، ويمكن أن يقال حمل العلم المذكور في رواية الكافي على معنى يشمل الاستصحاب بعيد جدا ألا ترى أنه مع تعارض الاستصحابين لا يقال في الحال أن المستصحب عالم بالأمرين المتضادين ومع أضبطية الكافي كيف تقدم النسخة الأخرى إلا أن يكون المرجح ما حكي عن الحلي من النسبة إلى الأخبار المتواترة لكن يشكل من جهة احتمال أن يكون نظره إلى إجزاء عتق الآبق في الجملة وإلا فكيف ذهب الشيخ في الخلاف إلى تقييد الجواز بالعلم بالحياة على ما حكي.